مكي بن حموش

310

الهداية إلى بلوغ النهاية

وقيل : بلسانها « 1 » . وقوله : كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى [ 73 ] . في الكلام حذف واختصار ، والتقدير : فضربوه فحيي « 2 » فقيل « 3 » لهم : كذلك يحيي اللّه الموتى ويريكم آياته فاعتبروا « 4 » . واستدل مالك « 5 » في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على تصحيح الحكم بالقسامة [ بهذا القتيل المذكورضربوه ] « 6 » ببعضها فحيي وقال : " فلان قتلني " ، فقتل ، بقوله « 7 » . قال مالك « 8 » : " فهذا مما يبين « 9 » القسامة وأن يقبل قول الميت فيقسم عليه " « 10 » .

--> ( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 4571 ، والمحرر الوجيز 2621 . ( 2 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 3 ) في ع 2 : فقال . ( 4 ) انظر : معاني الفراء 481 ، والمحرر الوجيز 2621 . ( 5 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه . ( 6 ) في ع 3 : بهذه القتيل المذكور ضربه . وهو خطأ . ( 7 ) انظر : أحكام ابن العربي 241 ، والمحرر الوجيز 2631 ، وتفسير القرطبي 4571 . ( 8 ) سقط من ع 3 . ( 9 ) في ق : بين . ( 10 ) انظر : أحكام ابن العربي 241 . والقسامة اليمين : وهي أن يقسم خمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم . وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . انظر : اللسان 883 - 89 .